قال رحمه الله ( وإن ) يعني إذا بين الأجرة جملة جاز العقد ; لأن المنفعة صارت معلومة ببيان المدة ، والأجرة معلومة وإن لم يبين القسط كل شهر فإذا صح وجب أن يقسم الأجرة على الشهور على السواء ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان ولما كانت السنة منكرة أفاد أن هذا المنكر يتعين بقرينة الحال . استأجرها سنة صح وإن لم يسم أجرة كل شهر