قال رحمه الله ( فإن كان حين يهل يعتبر بالأهلة وإلا فالأيام ) قال صاحب النهاية بضم الياء وفتح الهاء على صيغة البناء للمفعول أي يبصر الهلال ، وقال أراد به اليوم الأول ا هـ . 
قال ابن قاضي زاده  وليس المراد بقوله اليوم الأول تفسير معنى حين يهل إذ قد علم معناه من التفسير السابق قطعا ، بل مراده بذلك بيان أثر قوله حين يهل وليس المراد معناه الحقيقي ، بل المراد معناه العرفي وهو اليوم الأول من الشهر ا هـ . 
يعني إذا وقع عقد الإجارة في ليلة الهلال أو في يومها  تعتبر المدة بالأهلة وإن كان بعدما مضى شيء من الشهر يعتبر بالأيام وهو أن يعتبر كل شهر ثلاثون يوما ، وهذا قول  الإمام  وهو رواية عن الثاني ، وقال  محمد  يعتبر الأول بالأيام ويكمل من الأخير ويبقى غيره على الأصل  وللإمام  أنه لما تعذر اعتبار الشهر الأول بالأهلة فكذا البقية . ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					