قال رحمه الله ( ) أما الأول ; فلأن العين أمانة في يده ; لأنه قبضها بإذن مالكها فلا يضمن بالإجماع ، وهذا ظاهر على قول ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله ، وكذا الإمام عندهما ; لأن تضمين الأجير المشترك كان نوع استحسان ، وقد تقدم وجهه والأجير الخاص يعمل في بيت المستأجر ولا يقبل الأعمال من غيره فأخذا فيه بالقياس ، وأما الثاني ; فلأن المنافع صارت مملوكة للمستأجر وأمره بالصرف إلى [ ص: 35 ] ملكه فصح وصار نائبا عنه وصار فعله منقولا إليه ; لأنه فعله بنفسه ; ولأن البدل ليس بمقابلة العمل بدليل أنه يستحق الأجر وإن لم يعمل ، وهذا ; لأن المبيع منفعته وهي سليمة وإنما الخرق في العمل الذي هو تسليم المنفعة وذلك غير معقود عليه فلم يكن يضمن شيئا ما هو عليه فلا يشترط فيه السلامة فلا يضمن ما تلف إلا إذا تعمد الفساد فيضمن بالتعدي كالمودع وفي المحيط وعلى هذا التفصيل أما في الضمان تلميذ القصار وأجيره سائر الصنائع .