قال رحمه الله ( ولو لم يضمنه ) حصد الزرع جزه والحصائد جمع حصيدة وحصيد وهما الزرع المحصود والمراد هنا ما يبقى من أصل الزرع في الأرض ولا يخفى أن هذه المسألة حقها أن تذكر في الجنايات ولهذا ذكر في الهداية مسائل منثورة وإنما لم يضمن ; لأن هذه الأشياء تسبب وشرط الضمان التعدي ولم يوجد فصار كما لو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره بخلاف ما إذا حفر بئرا في ملك نفسه فتلف به إنسان حيث يضمن ; لأنه مباشر فلا يشترط فيه التعدي ; لأن المباشرة علة فلا يبطل حكمها بعذر والسبب ليس بعلة فلا بد من التعدي ليلتحق بالعلة وإحراق الحصائد في مثله مباح فلا يضاف التلف إليه قال رمى سهما في ملكه فأصاب إنسانا شمس الأئمة السرخسي هذا إذا كانت الرياح غير مضطربة فلو كانت مضطربة يضمن ; لأنه يعلم أنها لا تستقر فلا يعذر فيضمن وفي الخانية لو كانت الريح غير ساكنة يضمن استحسانا وذكر في النهاية معزيا إلى التمرتاشي لو ضمن ; لأنه متعد بالوضع ، ولو رفعته الريح إلى شيء فأحرقته لا يضمن ; لأن الريح نسخت فعله . وضع جمدة في الطريق فأحرقت شيئا
ولو ضمن ، ولو لم يضربه ، ولكن أخرج الريح شيئا فأحرق شيئا لم يضمن ، ولو سقى أرضه سقيا لا تحتمله الأرض فتعدى إلى أرض غيره ضمن ; لأنه لم يكن منتفعا بما فعله ، بل متعديا قال أخرج الحداد الحديد من النار في مكانه فوضعه على ما يطرق عليه وضربه بالمطرقة وخرج شرار النار إلى طريق العامة وأحرق شيئا خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي إذا يضمن لا محالة . ا هـ . أوقدنا نارا عظيمة في أرضه بحيث لا تحتمله وتعدى إلى زرع غيره وأفسده
وفي السفينة فرق أصحابنا بين المال والنار فقال إذا لا يضمن ; لأن النار من شأنها الخمود بخلاف ما إذا أوقد نارا عظيمة في أرض نفسه فتعدى فأحرق شيئا فإنه يضمن ; لأن الماء من شأنه السيلان وفي فتاوى أهل ملأ أرضه ماء بحيث لا تحتمله سمرقند ضمن ، وفي فتاوى أوقد في التنور نارا لا يحتمله فأحرق بيته وتعدى إلى بيت جاره فأحرقه الفضلي ضمن ، وفي النوادر عن رجل يمر في ملكه أو في ملك غيره بنار فوقعت شرارة من ناره على ثوب إنسان فأحرقته أن من أبي يوسف لا يضمن وإن مر بها في موضع ليس له حق المرور ينظر إن هبت بها الريح لا يضمن وإن وقعت منه شرارة ضمن وفي التتمة سألت مر بالنار في موضع له المرور فهبت الريح فأوقعت شرارة في مال إنسان والدي عن هل يضمن فقال يضمن ; لأنه مباشر . القصار يدق الثياب في حانوته وانهدم حائط جاره