قال رحمه الله ( وتصح الإجارة وفسخها    ) لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة ، وهذا معنى الإضافة وفسخها يعتبر بها كما إذا أضاف الإجارة إلى رمضان وهو في شعبان ، وكذا إذا أضاف الفسخ إلى شوال وهو في رمضان وفي القنية إذا قال أجرتك هذه الدار غدا  يجوز ، ولو قال إذا جاء غد قد أجرتك هذه الدار باطل ; لأنه تعليق ، وقال  أبو بكر  تجوز في اللفظين ولا خطر في هذا في الإجارة وبه يفتى ، وعن  ابن سماعة  عن  أبي يوسف  أجرتك داري بكذا إذا هل كذا  يجوز في الإجارة ولا يجوز في البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					