الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وتزويج أمته ) يعني للمكاتب أن يزوج الأمة ; لأنه من الاكتساب فيملكه ضرورة بخلاف تزويج المكاتبة نفسها حيث لا يجوز لها وإن كان فيه اكتساب ; لأن ملك المولى باق فيها فمنعها من الاستبداد بنفسها وفيه تعيبها وربما يعجز فيبقى هذا العيب فيكون على المولى ضرر وليس مقصودها بتزويج نفسها المال وإنما هو التحصين والإعفاف بخلاف تزويج أمتها فإن المقصود منه كسب المال فيجوز لها كما يجوز للأب والوصي بخلاف العبد المأذون له في التجارة والمضارب والشريك ; لأنهم لا يملكون إلا ما يكون من باب التجارة والتزويج ليس منها فلا يملكونه وبهذا التقرير ظهر الفرق بين تزويج المكاتبة نفسها حيث لا يجوز وإن كان فيه اكتساب المهر ودفع النفقة كما في تزويج المكاتب أمة نفسه ; لأن العلة في تزويج المكاتبة نفسها مركبة بما ذكرناه فتأمل .

                                                                                        قيد بالأمة ; لأن المكاتب لا يملك أن يزوج نفسه وولده ; لأنه ليس من التجارة ولا فيه اكتساب مال ، بل فيه شغل رقبته بالمهر والنفقة وفي المحيط زوج عبده امرأة فأعتق فأجاز لم يجز ; لأن هذا العقد لا مجيز له حال وقوعه ; لأن الكتابة توجب فك الحجر في الاكتساب ، وهذا ليس منها بخلاف ما لو كفل مالا ، ثم أعتق نفذت كفالته ، وكذا لو وكل فعتق جاز ، وكذا لو أوصى لعبد فأعتق فأجاز ; لأن هذه العقود لها مجيز حال وقوعها وإنما يمنع ظهورها في حق غيره فسقط حق الغير بالعتق فظهر النفاذ مطلقا ولا تجوز هبة المكاتب وصدقته ووصيته وكفالته في الحال ، ولو أعتق ترد له الهبة والصدقة ; لأنها وقعت فاسدة ، ولو دفع مضاربة أو أخذ مالا مضاربة جاز ويجوز له شركة العنان لا المفاوضة ويجوز إقرار المكاتب بالدين والعين والاستيفاء ; لأنه لا بد للتجار منه ، ولو أقر المكاتب على ولده المولود في الكتابة بجناية لم يجز إقراره ; لأنه إقرار على غيره فإن مات الولد وترك مالا كان ذلك لأبيه وأخر إقراره وصار هو الخصم في الجناية ; لأنه ظهر المقر له في حقه بإقراره ، وكذا لو أقر على ولده بدين لم يجز فإن اكتسب الولد مالا وأخذه الأب نفذ إقراره عليه في المال مكاتب أو مأذون في يده أمة ادعى رجل أنها أم ولده أو مكاتبته فصدقه المكاتب أو المأذون فيه جاز ويدفعها إليه ، وكذلك إن كان معها ولد دفعه إليه ; لأن إقراره الوديعة لغيره يصح ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية