قال رحمه الله ( وتزويج أمته ) يعني ; لأنه من الاكتساب فيملكه ضرورة بخلاف للمكاتب أن يزوج الأمة حيث لا يجوز لها وإن كان فيه اكتساب ; لأن ملك المولى باق فيها فمنعها من الاستبداد بنفسها وفيه تعيبها وربما يعجز فيبقى هذا العيب فيكون على المولى ضرر وليس مقصودها بتزويج نفسها المال وإنما هو التحصين والإعفاف بخلاف تزويج أمتها فإن المقصود منه كسب المال فيجوز لها كما يجوز للأب والوصي بخلاف العبد المأذون له في التجارة والمضارب والشريك ; لأنهم لا يملكون إلا ما يكون من باب التجارة والتزويج ليس منها فلا يملكونه وبهذا التقرير ظهر الفرق بين تزويج المكاتبة نفسها حيث لا يجوز وإن كان فيه اكتساب المهر ودفع النفقة كما في تزويج المكاتب أمة نفسه ; لأن العلة في تزويج المكاتبة نفسها مركبة بما ذكرناه فتأمل . تزويج المكاتبة نفسها
قيد بالأمة ; لأن المكاتب لا يملك أن يزوج نفسه وولده ; لأنه ليس من التجارة ولا فيه اكتساب مال ، بل فيه شغل رقبته بالمهر والنفقة وفي المحيط لم يجز ; لأن هذا العقد لا مجيز له حال وقوعه ; لأن الكتابة توجب فك الحجر في الاكتساب ، وهذا ليس منها بخلاف ما لو زوج عبده امرأة فأعتق فأجاز نفذت كفالته ، وكذا لو كفل مالا ، ثم أعتق فعتق جاز ، وكذا لو وكل فأجاز ; لأن هذه العقود لها مجيز حال وقوعها وإنما يمنع ظهورها في حق غيره فسقط حق الغير بالعتق فظهر النفاذ مطلقا ولا تجوز أوصى لعبد فأعتق ، ولو أعتق ترد له الهبة والصدقة ; لأنها وقعت فاسدة ، ولو هبة المكاتب وصدقته ووصيته وكفالته في الحال جاز ويجوز له شركة العنان لا المفاوضة ويجوز دفع مضاربة أو أخذ مالا مضاربة ; لأنه لا بد للتجار منه ، ولو إقرار المكاتب بالدين والعين والاستيفاء لم يجز إقراره ; لأنه إقرار على غيره فإن مات الولد وترك مالا كان ذلك لأبيه وأخر إقراره وصار هو الخصم في الجناية ; لأنه ظهر المقر له في حقه بإقراره ، وكذا لو أقر المكاتب على ولده المولود في الكتابة بجناية لم يجز فإن اكتسب الولد مالا وأخذه الأب نفذ إقراره عليه في المال مكاتب أو أقر على ولده بدين جاز ويدفعها إليه ، وكذلك إن كان معها ولد دفعه إليه ; لأن إقراره الوديعة لغيره يصح ا هـ . مأذون في يده أمة ادعى رجل أنها أم ولده أو مكاتبته فصدقه المكاتب أو المأذون فيه