( قوله ثم رفع رأسه مكبرا وجلس مطمئنا ) يعني بين السجدتين ، وقد تقدم أن هذا الجلوس مسنون [ ص: 340 ] ومقتضى الدليل من المواظبة عليها وجوبها لكن المذهب خلافه وما في شرح المنية من أن الأصح وجوبها إن كان بالنظر إلى الدراية فمسلم لما علمت من المواظبة ، وإن كان من جهة الرواية فلا ، وقد صرح الشارحون بالسنية ولم يذكر المصنف بين السجدتين ذكرا مسنونا ، وهو المذهب عندنا ، وكذا بعد الرفع من الركوع وما ورد فيهما من الدعاء فمحمول على التهجد ، قال يعقوب سألت عن أبا حنيفة قال يقول ربنا لك الحمد وسكت ، وكذلك بين السجدتين فقد أحسن حيث لم ينهه عن الاستغفار صريحا من قوة احترازه ولم يذكر الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول اللهم اغفر لي المصنف أيضا مقدار الرفع الذي يكون فاصلا بين السجدتين للاختلاف فيه فإن فيه أربع روايات عن ، صحح صاحب الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز ، وإن كان إلى السجود أقرب لا يجوز ; لأنه يعد ساجدا وصحح صاحب البدائع أنه كان بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع يجوز وصحح صاحب المحيط أنه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع ، والرواية الرابعة : أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جاز ولم أر من صححها وظاهر كلام أبي حنيفة المصنف في الكافي أنها تعود إلى الرواية الثالثة المصححة في المحيط واختارها فيه وذكر أنها القياس لتعلق الركنية بالأدنى في سائر الأركان
( قوله وكبر وسجد مطمئنا ) وقد تقدم حكم الطمأنينة ( قوله وكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود ) لحديث أبي داود { } ، وفي حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم { وائل بن حجر } ولحديث وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه الترمذي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } قال كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه الترمذي إن عليه العمل عند أهل العلم ، وأما ما رواه عن البخاري مالك بن الحويرث أنه { } فمحمول على حالة الكبر كما في الهداية ويرد عليه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل ، وقد { رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه : صلوا كما رأيتموني أصلي } ولم يفصل فكان الحديث حجة قال عليه الصلاة والسلام فالأولى أن يحمل على تعليم الجواز فلذا والله أعلم قال في الفتاوى الظهيرية قال للشافعي شمس الأئمة الحلواني إن الخلاف إنما هو في الأفضلية حتى لو فعل كما هو مذهب لا بأس به عندنا ا هـ . الشافعي
وكذا ترك الاعتماد مستحب لمن ليس به عذر عندنا على ما هو ظاهر كثير من الكتب المشهورة قال الوبري لا بأس يعتمد براحتيه على الأرض عند النهوض من غير فصل بين العذر وعدمه ومثله ما في المحيط عن لا بأس بأن يعتمد بيديه على الأرض شيخا كان أو شابا ، وهو قول عامة العلماء [ ص: 341 ] ا هـ . الطحاوي
والأوجه أن يكون سنة فتركه يكره تنزيها لما تقدم من النهي وذكر الشارح أنه يكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ويستحب الهبوط باليمنى والنهوض بالشمال ولم يذكر للكراهة دليلا وذكرها في المجتبى مروية عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما . وابن عباس