قال رحمه الله تعالى ( ) ، وكذا هو مقدم على الرد على ذوي السهام وهو آخر العصبات وهو قول والمعتق مقدم على ذوي الأرحام ومؤخر عن العصبة النسبية رضي الله عنه وبه أخذ علماء الأمصار وكان علي يقول بأنه مؤخر عن ذوي الأرحام بقوله تعالى { ابن مسعود وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } ، وقال عليه الصلاة والسلام { } ولنا ما روينا من حديث للمعتق في معتقه وإن مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته أنه جعل لها النصف الباقي بعد فرض بنت معتقها حين مات عنها فعلم بقوله عليه الصلاة والسلام ولم يدع وارثا يعني وارثا هو عصبته وفي المحيط حمزة فللمسلم نصف الميراث ونصف الميراث لأقرب الناس من المسلمين إلى الذمي لاستوائهما في الحجة . أقام مسلم بينة عادلة أنه أعتقه وأنه مات مسلما لا وارث له غيره فأقام الذمي شاهدين مسلمين أنه أعتقه وأنه مات كافرا لا وارث له غيره
ولو لم يجز القضاء حتى يقولوا إن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو يملكه وهو وارثه لا يعلم له وارثا غيره مات رجل وأخذ آخر ماله وادعى أنه وارثه لم يؤخذ منه المال ; لأن يده ثابتة على المال فإن خاصمه إنسان طلب منه البينة ; لأنه يدعي استحقاق ما في يده شهدا أن الميت مولى فلان عتاقة لم تقبل ; لأنها شهادة للجد ادعى أن أباه أعتقه فشهد ابنا أخيه جعل الميراث بينهما لاستوائهما في الحجة ، ولو ادعى رجلان ولاءه بالعتق فأقاما البينة لا تقبل إلا أن يشهد أنه اشتراه من الأول قبل أن يعتقه فيبطل القضاء للأول قضى القاضي لأحدهما بالولاء والإرث ، ثم شهد آخران لآخر بمثله فهو أولى أقام أحدهما البينة على ولاء العتاقة والآخر على أنه حر الأصل أسلم على يده ووالاه والغلام يدعيه فالإقرار باطل والشهادة جائزة ، ولو شهد للآخر ابن وبنتان فالولاء بينهما ادعى آخر أنه أعتق الميت وأقام البينة وأقام من في يده المال البينة على مثل ذلك فالمال والولاء بينهما . ادعى رجل أن أباه أعتق فلانا الميت وآخران أباه أعتقه وأقرت بينة الميت به
قال رحمه الله ( فإن مات المولى ، ثم المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى ) ; لأن الولاء يجر الإرث وإنما يثبت للعصبة بطريق الخلافة فيقدم الأقرب فالأقرب حتى لو كان الولاء للابن ، ولو ترك أبا مولاه وابن مولاه كان الولاء للجد ; لأنه أقرب في العصبة وفي الأول خلاف ترك جد مولاه وأخا مولاه فإنه يعطي الأب السدس والباقي للابن والثاني خلاف من يرى توريث الإخوة مع الجد ، وكذا الولاء لابن المعتقة دون أخيها وعقل جنايتها على أخيها ; لأنه من قوم أبيها لما روي أن أبي يوسف علي بن أبي طالب اختصما إلى والزبير بن العوام في معتق عثمان صفية بنت عبد المطلب حين مات فقال مولى عمتي فأنا أحق بإرثه لأني أعقل عنها ، وقال علي هو مولى أمي فأنا أرثها فكذا أرث معتقها فقضى الزبير بالإرث عثمان وبالعقل على للزبير ، ولو علي كان الولاء للابن دون ابن الابن لما روي عن ترك المعتق ابن مولاه وابن ابن مولاه عمر وعلي أنهم قالوا الولاء للكبير أي لأكبر الأولاد والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا ، ولو وابن مسعود فلا شيء لبنت المعتق في ظاهر الرواية عن أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال وبعض المشايخ كانوا يفتون بالدفع إليها لا بطريق الإرث ، بل ; لأنها أقرب الناس إلى الميت وليس في زماننا بيت مال منتظم ، ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا . مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق
وكذا ما فضل عن فرض الزوجين يرد عليهما ، وكذا ولد الابن والبنت من الرضاع يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية والذميون يتوارثون كالمسلمين ; لأنه أحد أسباب الإرث وفي المحيط فالميراث على عدد رءوسهم ; لأنهم سواء في كونهم عصبة الميت ، ولو مات المعتق عن ابنين فمات [ ص: 77 ] أحدهما عن ابن والآخر عن ابنين ، ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتقة ; لأنه عصبتها لا غير أعتق أمه ومات عن ابن والابن عن أخ لأمه ، ثم ماتت المعتقة فالميراث للعصبة ولا شيء للأخ ; لأنه ليس بعصبة أخرى وفيه أيضا أعتقت المرأة ، ثم ماتت عن زوج عبد وابن وبنت ، ثم مات المعتق ورثه الرجال من ورثته ا هـ . ارتد ولحق بدار الحرب وله معتق فمات المعتق