قال رحمه الله تعالى ( لا بسفه ) يعني عند لا يحجر عليه بسبب السفه وقال الإمام أبو يوسف [ ص: 91 ] يحجر عليه للإمام ما روى ومحمد { ابن عمر } رواه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل يخدع في البيع فقال من بايعت فقل لا خلابة البخاري وفي رواية غيرهما قيل له احجر عليه ولأنه عاقل كامل العقل ألا ترى أنه مطلق فلا يحجر عليه كالرشيد ولهما قوله تعالى { ومسلم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } وهذا نص في وما روي أنه { إثبات الولاية على السفيه في الغياثية معاذ } ، والمراد بالفساد هنا السفه وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب الشرع ، والعقل مع قيام العقل وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير وإتلاف على خلاف مقتضى الشرع ، والعقل . ا هـ . عليه الصلاة والسلام حجر على
وفي الأصل فهو نوعان : أحدهما لخفة في العقل وكان سببه القلب لا يهتدي إلى التصرفات فيحجر عليه القاضي على قولهما . والثاني أن يكون سفيها مضيعا لماله أما في الشر بأن : والحجر بسبب الفساد ، والسفه ويفتح باب الجائزة ، والعطاء عليهم أو في الخيرات بأن جميع ماله في بناء مسجد وأشباهه فيحجر القاضي عند صاحبيه صيانة لماله واتفقا على أن يجمع أهل الشر ، والفساد في داره ويطعمهم ويسقيهم ويصرف في النفقة لا يثبت إلا بقضاء القاضي واختلفوا في الحجر بسبب الفساد ، والسفه قال الحجر عليه بالدين لا يثبت إلا بقضاء القاضي وعندهما يثبت بنفس السفه ولا يتوقف على قضاء القاضي قال في المحيط بالحجر ليس بقضاء بل فتوى لعدم شرائط القضاء وهي الدعوى ، والإنكار حتى لو وجد الدعوى ، والإنكار بأن أبو يوسف تجب نفقته على محارمه فيرفعوا أمرهم إلى القاضي وأخبروه بأنه يفني ماله سفها وطلبوا منه الحجر عليه فالقاضي يحضر السفيه ، والموهوب له فادعى عليه من وجبت عليه النفقة أن ماله في يد هذا الرجل فأمره برده عليه فقضى القاضي بالرد عليه يفسد قضاء . ا هـ . وهب السفيه ماله من إنسان وسلم إليه وصار فقيرا
وفي التهذيب وإذا وجد شرط الدعوى وقضاء القاضي صار متفقا عليه فلا تنفذ تصرفاته بعد القضاء عندهما أيضا ا هـ . والإمام