وفي الأصل الأول : أن الحجر بسبب السفه يقارن الحجر بالدين من ثلاثة وجوه أما الحجر بسبب الدين فلحق الغرماء الثاني : الحجر على السفيه لمعنى في ذاته ووجب عليه السعاية ، فإذا أدى لا يرجع به على المولى بعد زوال الحجر المحجور عليه بسبب السفه إذا أعتق عبدا وجبت عليه السعاية ، فإذا أدى يرجع بما أدى على المولى بعد زوال الحجر . الثالث ، والمقضي عليه بالإفلاس إذا أعتق عبدا بما في يده وكذا حال قيام الحجر فيما يحدث من المال : المحجور عليه بالدين يزول إقراره بعد زوال الحجر لا في حال الحجر ولا بعد زوال الحجر لا في المال القائم ولا الحادث ، والمحجور عليه بالسفه لا يجوز إقراره فعند وإذا صار السفيه مصلحا لماله هل يزول الحجر من غير قضاء القاضي لا يزول إلا بالقضاء وعند أبي يوسف يزول من غير قضاء . محمد