الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ولو كان العبد المأذون باع بالخيار ثلاثة أيام في الذي اشتراه وولدت الجارية في يد المشتري منه أو من غيره أو قطع يدها ، فإن رد العبد بخياره أخذ الجارية وأرشها وعقرها وولدها ; لأن اشتراط الخيار في العبد اشتراط الخيار في الجارية ; لأن الخيار إنما يشترط للفسخ ولا يمكنه فسخ العقد في أحد البدلين دون الآخر فيكون اشتراط الخيار في أحد البدلين اشتراطا للخيار في الآخر ولهذا لو أعتق مشتري الجارية بعد القبض لا ينفذ عتقها ; لأن للبائع خيار شرط في الجارية ، والمشتري متى قبض المشترى وللبائع فيه خيار شرط يكون المشترى مضمونا عليه بالقيمة ولو لم يقبض الجارية حتى أعتقها قبل هلاك العبد جاز عتقه ، فإن أعتقها بعد هلاك العبد لم يجز عتقه ; لأن قبل هلاك العبد عتق ملك نفسه ; لأن البيع صحيح في الجارية وبعد هلاك العبد فسد البيع في الجارية ، والبيع الفاسد قبل القبض لا يفيد الملك .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية