قال رحمه الله ( ويستأجر ويضارب ) ; لأنه من صنيع التجار فيجوز بأن يؤجر غلمانه ويستأجر أحرارا وله أن له المضاربة أخذا ودفعا وكذا الإجارة ; لأن كل ذلك من عمل التجار قال عليه الصلاة والسلام { يدفع الأرض مزارعة ويأخذها ومساقاة } وله أن الزارع تاجر ربه لما فيه من تحصيل المال [ ص: 104 ] يشتري طعاما ويزرعه فيها ويستأجر البيوت ، والحوانيت ويؤجرها ولا يشارك شركة مفاوضة ; لأنها تنعقد على الوكالة ، والكفالة ، والكفالة لا تدخل تحت الإذن فلو فعلا ذلك كانت عنانا ; لأن المفاوضة عنان وزيادة فصحت بقدر ما يتملكه المأذون وهو الوكالة . ويشارك شركة عنان