قال رحمه الله ( ولا يعتق ) أطلقه فشمل ما إذا كان على مال أو لا ; لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع ، وإن أجاز المولى ولم يكن عليه مال دينا  جاز وكأنه قبل العوض إليه إن كان العتق على مال ، فإن كان عليه دين مستغرق لم ينفذ عند  الإمام  وينفذ عندهما بناء على أنه يملك ما في يده أم لا وقدمنا لو أقر بحرية طارئة أو أصلية فراجعه . 
				
						
						
