قال رحمه الله ( ولا يعتق ) أطلقه فشمل ما إذا كان على مال أو لا ; لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع ، وإن جاز وكأنه قبل العوض إليه إن كان العتق على مال ، فإن كان عليه دين مستغرق لم ينفذ عند أجاز المولى ولم يكن عليه مال دينا وينفذ عندهما بناء على أنه يملك ما في يده أم لا وقدمنا لو أقر بحرية طارئة أو أصلية فراجعه . الإمام