وفي المحيط قال في الأصل إذا محمد فقبوله جائز ولو أن باع العبد المأذون عينا واطلع المشتري على عيب يحدث مثله وخاصم المأذون في ذلك فقبله من غير قضاء بلا يمين ولا بينة فالمأذون بالخيار إن شاء نقض البيع ورد الجارية على المشتري وأخذ منه الثمن إلا مقدار العيب الذي كان عنده ، وإن شاء أجاز البيع وأمسك الجارية ولم يرجع على المشتري بنقصان العيب . ا هـ . عبدا مأذونا باع من رجل جارية فقبضها المشتري فوجد بها عيبا فرد القاضي الجارية على العبد وأخذ منه الثمن ثم إن العبد بعد وجد بالجارية عيبا حدث عند المشتري ولم يعلم به العبد وقت الرد ولا علم القاضي بذلك
ولو قال ويحط من العوض لكان أولى ; لأنه يشمل ما إذا باع سلعة بسلعة كأن يحط منه إذا كان مكيلا أو موزونا ومن القيمة إذا كان قيميا .