الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        الثاني فلو أذن الأب لعبد ابنه الصغير ثم ملكه الأب فهو حجر عليه ; لأن الإذن صح باعتبار ملك الابن فيزول بزواله ، وإذا أدرك الصغير فما دون أبيه على إذنه ولو مات الأب بعدما أدرك الابن فالعبد على إذنه ولو باع المولى العبد صار محجورا عليه ، وإن لم يعلم أهل سوقه هذا إذا لم يكن عليه دين ، فإن كان عليه دين فباعه بغير إذن الغرماء لا يصير محجورا عليه وهذا الحجر ثبت ضمنا للبيع وكذا لو زال عن ملكه بالهبة أو غيرها ، فإن عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع في الهبة لا يعود الإذن بخلاف الوكيل إذا باع الموكل فيه ثم عاد إلى ملكه تعود الوكالة ، والفرق أن المقصود من الإذن فك الحجر ، والحجر يسقط ، والساقط لا يعود ، والمقصود من الوكالة بيع العين فجاز أن تعود الوكالة كما عاد إليه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية