قال رحمه الله وهذا عند ( ولا يملك سيده ما في يده لو أحاط دينه بما في يده ورقبته ) وقالا يملك ذلك ; لأن ملك الرقبة سبب لملك كسب اليد واستغراقها بالدين لا يوجب خروج المأذون عن ملكه ولهذا ملك وطء المأذونة فكذا كسبه الذي في يده ; لأنه يتبع أصله فيكون مثله الإمام أن ولأبي حنيفة ، والمحيط خلافه عند مشغول بحاجته فلا يملك قال في العناية الدين لا يخلو إما أن يحيط بماله ورقبته أو لا يحيط أو أحاط بماله دون رقبته أو برقبته دون ماله وأطلق في دين العبد فشمل ما إذا كان حالا أو مؤجلا وفي العتابية ولو ملك المولى إنما يثبت في ملك العبد التاجر عند فراغه عن حاجته جاز ويضمن إذا حل الأجل . باع المولى المأذون أو كسبه ، والدين مؤجل