ولو ويضمن قيمتها ولا يضمن عقرها ولا قيمة ولدها وهذا باتفاق ; لأن عندهما ملكه ثابت حقيقة وعنده صادف حق الملك ولهذا يجوز للمولى أن يتزوجها ولو استولد جارية عبده المأذون له وعليه دين مستغرق وصارت أم ولد له عتقت بالاستيلاد وعليه العقر لها ويثبت نسب الولد منه عند أعتقها المولى وعلى العبد دين مستغرق ثم وطئها فولدت ; لأن العتق توقف عنده على أن ينفذ عند تملك الجارية ألا ترى أنه لو أبي حنيفة نفذ عتقه فكذا إذا ملك الجارية بالاستيلاد . قضى دين الغرماء أو أبرأ الغرماء العبد من ديونهم حتى ملك الجارية