ولو فهذا على وجهين إما أن يكون محيطا بجميع مال المولى أو لا يكون محيطا بجميع [ ص: 115 ] ماله ، فإن كان الدين على المولى ولا دين على العبد ، والمسألة على الخلاف يخير عند كان محيطا بجميع ماله فباع العبد واشترى وحابا محاباة فأحسه وعندهما لا يخير المشتري ، وإن كان على المولى دين لا يحيط بجميع ماله فالبيع من المأذون جائز بالمحاباة اليسيرة ، والفاحشة ويسلم ذلك المشتري إن لم تجاوز المحاباة ثلث ماله بعد الدين ، وإن جاوز ثلث ماله بعد الدين يخير المشتري ويجعل بيع العبد كبيع المولى وهذا عند أبي حنيفة وعندهما إن كانت المحاباة يسيرة يجوز البيع ، والشراء ويسلم المشتري المحاباة إن لم يجاوز ثلث ماله بعد الدين ، وإن لم تجاوز لم يسلم ويخير ، وإن كانت المحاباة فاحشة لا يخير المشتري عندهما ولو كان أبي حنيفة فالمحاباة لا تسلم المشتري يسيرة كانت أو فاحشة هذا الذي ذكرنا إذا حابا المأذون ، فأما إذا حابا بعض ورثة المولى ، فإن على المولى دين يحيط برقبة العبد وبما في يده وعلى العبد دين كثير يحيط برقبة العبد وبما في يده كان البيع باطلا عند باع من بعض ورثة المولى وحابا وقد مات من مرضه ذلك ولا يخير الوارث وعندهما البيع جائز ويخير الوارث فيقال إن شئت نقضت البيع ، وإن شئت بلغت الثمن تمام قيمته ولا يسلم له شيء من المحاباة وفي أبي حنيفة السغناقي : وإن كان لم تجز محاباة العبد بشيء وقيل للمشتري إن شئت انقض البيع ، وإن شئت ادفع المحاباة كلها ، وإن لم يكن على المولى دين جاز . على المولى دين يحيط برقبة العبد وبما في يده ولا مال له غيره فحابا في مرض المولى