الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ولو كان الدين على المولى ولا دين على العبد فهذا على وجهين إما أن يكون محيطا بجميع مال المولى أو لا يكون محيطا بجميع [ ص: 115 ] ماله ، فإن كان محيطا بجميع ماله فباع العبد واشترى وحابا محاباة فأحسه ، والمسألة على الخلاف يخير عند أبي حنيفة وعندهما لا يخير المشتري ، وإن كان على المولى دين لا يحيط بجميع ماله فالبيع من المأذون جائز بالمحاباة اليسيرة ، والفاحشة ويسلم ذلك المشتري إن لم تجاوز المحاباة ثلث ماله بعد الدين ، وإن جاوز ثلث ماله بعد الدين يخير المشتري ويجعل بيع العبد كبيع المولى وهذا عند أبي حنيفة وعندهما إن كانت المحاباة يسيرة يجوز البيع ، والشراء ويسلم المشتري المحاباة إن لم يجاوز ثلث ماله بعد الدين ، وإن لم تجاوز لم يسلم ويخير ، وإن كانت المحاباة فاحشة لا يخير المشتري عندهما ولو كان على المولى دين يحيط برقبة العبد وبما في يده وعلى العبد دين كثير يحيط برقبة العبد وبما في يده فالمحاباة لا تسلم المشتري يسيرة كانت أو فاحشة هذا الذي ذكرنا إذا حابا المأذون ، فأما إذا حابا بعض ورثة المولى ، فإن باع من بعض ورثة المولى وحابا وقد مات من مرضه ذلك كان البيع باطلا عند أبي حنيفة ولا يخير الوارث وعندهما البيع جائز ويخير الوارث فيقال إن شئت نقضت البيع ، وإن شئت بلغت الثمن تمام قيمته ولا يسلم له شيء من المحاباة وفي السغناقي : وإن كان على المولى دين يحيط برقبة العبد وبما في يده ولا مال له غيره فحابا في مرض المولى لم تجز محاباة العبد بشيء وقيل للمشتري إن شئت انقض البيع ، وإن شئت ادفع المحاباة كلها ، وإن لم يكن على المولى دين جاز .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية