قال في المحيط ولو فالمولى بالخيار إما أن يأخذ مقدار قيمته أو ينقض البيع ; لأنه رضي بزوال ملكه عن البيع بالمسمى ، وإذا لم يسلم له المسمى كان له نقض البيع قال الشارح وقوله يؤمر بإزالة المحاباة يدل على أن البيع يقع جائزا ويجوز أن يكون على الروايتين عند باع من عبده بأكثر من قيمته على ما بينا . أبي حنيفة