ولو لم يكن غارا ولو قال بايعوه ضمن لهم الأقل من القيمة ومن الدين ، والفرق أن الأمر بالمبايعة لا ينفك عن وجوب الدين ، والإذن ينفك ولو دخل رجل بعبده من السوق وقال هذا عبدي وقد أذنت له في التجارة وقد لحقه دين ثم وجد حرا ولو لم يقل أذنت فهو غار قال هذا عبدي فبايعوه وقد أذنت له في التجارة