ولو لا يصح العقد لكمال هذه الشفقة فلا يمكن إلحاقه بالأب فبقي على أصل القياس إلا إذا كان حاضرا وقيل إنه يجوز وتكون العهدة من جانب الابن على أبيه أو من جانب الأب على الوكيل ; لأن تصرف الأب لنفسه ، فإنه مباح وللصغير فرض ; لأنه من باب النظر فيجعل الأب متصرفا للصغير تحقيقا للنظر . وكل رجلا بأن يبيع عبده من ابنه الصغير أو يشتري عبده الصغير له ففعل