ولو أو جعل لكل واحد منهما وكيلا ووصيا صح ولو أذن لهما أو لعبديهما أو وصيهما فتبايعا لم يجز ; لأنهما استفادا ولاية التصرف عنه وهو لا يملك بنفسه فكذا الصبيان بخلاف ما لو أذن الأب ; لأنه لو فعل بنفسه صح ، فإذا فعل بإذنه وصح وكل رجلا ببيع مال ولده فباع من موكله أو باع الوالد مال أحد ولديه بمال الآخر أو أذن لهما فيه أو لعبديهما بشرط نفع ظاهر وهو أن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم وقيل ما يساوي ألفا بثمانمائة وهذا عند بيع الوصي ماله من الصبي وشراؤه منه رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز لما مر من الاستحالة وله أن الوصي مختار الأب ولكنه قاصر الشفقة فعند أبي حنيفة النظر يلحق بالأب ويروى رجوع أبي حنيفة رحمه الله إلى قول أبي يوسف رحمه الله وفي الجامع الكبير ، وإن باع بمثل القيمة أو بأقل من قيمته بحيث يتغابن في مثله جاز . أبي حنيفة