قال رحمه الله ( وبناء على ساجة ) يعني إذا زال ملك مالكها عنها وأطلق في العبارة فشمل ما إذا كانت قيمة الساجة أكثر أو قيمة البناء وقال في الذخيرة هذا فيما إذا كان قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة ، أما إذا كان قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء فلا يملكها وله أخذها والظاهر من التقييد بالبناء على الساجة أنه لو بنى على الأرض التي لا يتصور غصبها لا يملكها وفي المضمرات ولو بنى على الساجة لا سبيل للمغصوب منه على الأرض ويضمن الغاصب قيمة أرضه وهكذا روي عن أبي القاسم الدباسي وفي الحاوي غصب أرضا وبنى فيها وقيمة البناء أكثر من قيمة الأرض لا يضمن بشرط أن لا يكسر خشب الغاصب ولا آجره وفي الأصل غصب من آخر دارا أو أرضا وبنى فيها بناء أو زرع فقلع صاحبها الزرع وهدم البناء ، فإن كان الغاصب بنى الحائط من تراب هذه الأرض [ ص: 132 ] ليس له النقض والحائط لصاحب الأرض ، وإن بنى الحائط لا من تراب هذه الأرض فله النقض وفي فتاوى غصب أرضا وبنى فيها فجاء صاحب الأرض وأخذ الأرض فأراد الغاصب أن يأخذ الحائط سمرقند ، فإن لم يكن للتراب قيمة فهي لصاحب الأرض ، وإن كان للتراب قيمة فالحائط للباني وعليه قيمة البناء . ا هـ . رجل بنى حائطا في كرم رجل من تراب كرمه بغير أمره
ولم يذكر في الأصل ما إذا أراد الغاصب أن ينقض البناء ويرد الساجة هل يحل له ذلك وهذا على وجهين إن كان القاضي قضى عليه بالقيمة لا يحل له ذلك ، وإن نقض لم يستطع رد البناء ، وإن كان القاضي لم يقض عليه بالقيمة اختلف المشايخ قال بعضهم لا يملك النقض وقال بعضهم لا يحل له لما فيه من تضييع المال من غير فائدة وفي فتاوى النسفي سئل عمن يبرأ عن الضمان بهذه الهبة قال نعم قيل ولو قال المغصوب منه للغاصب وهبت لك الساجة أو التالة أو الغصن قال نعم قيل كيف وقد وهب المغصوب منه للغاصب ما لا يملكه الواهب ; لأن حقه قد انقطع ووجب الضمان على الغاصب قال بلى وهذا في المعنى إبراء له عن الضمان الواجب عليه بسبب هذه العين وفي الخانية كسر غصنا لرجل ضمن النقصان ولو كان الكسر فاحشا بأن صار حطبا أو وتدا وفي الأصل غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو تالة فغرسها في أرضه أو غصنا فوصله بشجرة فوهبها الغاصب من المغصوب قيل له إن شئت فخذ الدار وأعط الغاصب ما زاد فيها . غصب من آخر دارا ونقشها بعشرة آلاف ثم جاء رب الدار
وفي الذخيرة ، فإن كان البناء قليلا يتيسر رفعه يرفعه ويرده على المالك ، وإن كان كثيرا يتعذر رفعه ، وإن شاء لا يرفعه بل يتركه ويضمن المشتري قيمة البناء الأول وفي القدوري ولو مشتري الدار من الغاصب إذا هدمها وأدخلها في بنائه ثم حضر المالك قيل لصاحبها أعط ما زاد التجصيص فيها إلا أن يرضى صاحب الدار أن يأخذ الغاصب ما جصصه قال غصب من آخر دارا وجصصها ثم ردها هشام قلت في رجل وثب على باب مقلوع ونقشه بالأصابع قال سبيله سبيل الدار قلت : وإن كان نقشه بالنقر وليس بالأصابع قال فهذا مال مستهلك بالباب وعليه قيمته والباب له وكذا لو نقش إناء فضة بالنقر وذكر لمحمد أنه موضوع مسألة الساجة إذا بنى الغاصب حول الساجة أما لو بنى على نفس الساجة لا يبطل ملك المالك بل ينقض وهو اختيار الفقيه الكرخي أبي جعفر الهندواني ; لأنه إذا بنى حولها لم يكن متعديا وإذا بنى عليها كان متعديا والصحيح أن الجواب في الموضعين على حد واحد كذا في البدائع