قال رحمه الله : ( لا
nindex.php?page=treesubj&link=17048_16968_16969_16973مجوسي ووثني ومرتد ومحرم وتارك التسمية عمدا ) يعني لا تحل ذبيحة هؤلاء أما المجوسي فلقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20453سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم } ولأنه ليس له دين سماوي فانعدم التوحيد اعتقادا ودعوى ، والوثني كالمجوسي فيما ذكرنا لأنه مشرك مثله ، وأما المرتد فلأنه لا يقر على ما انتقل إليه ولهذا لا يجوز نكاحه بخلاف اليهودي إذا تنصر وبالعكس أو تنصر المجوسي ، أو تهود لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فتؤكل ذبيحته ولو تمجس اليهودي لا تؤكل ذبيحته ولا فرق في المرتد بين أن يرتد إلى دين اليهودية أو النصرانية ، أو إلى غير ذلك كذا في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والمتولد بين الكتابي والمجوسي يعتبر كتابيا ، وأما المحرم فالمراد به في حق الصيد لأن ذبيحته في حق الصيد لا تؤكل لأن فعله فيه غير مشروع وكذا الحلال في حق صيد الحرم وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=17047_17068_17069الكتابي لو ذبح صيدا في الحرم لا يحل أكله ، وأما تارك التسمية عمدا فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } ولقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9404إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل } الحديث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تؤكل قيدنا بقولنا عمدا لأنه لو ترك التسمية ناسيا يحل أكلها وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف والمشايخ : إن متروك التسمية عمدا لا يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ قضاؤه لكونه مخالفا للإجماع ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16988_17069ذبح شاتين فسمى على الأولى دون الثانية تحل الأولى دون الثانية ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17069رمى سهما إلى صيود فأثخن الكل يكفيه تسمية واحدة ، وإن حصل بها ذكاة صيود كثيرة ، فأما ذبح الشاة الثانية فلا بد له من تسمية ثانية حتى لو أضجع شاتين إحداهما على الأخرى وذبحهما بحديدة يحلان بتسمية واحدة ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16988أضجع شاة ليذبحها ، ثم ألقى تلك السكين وأخذ سكينا أخرى فذبح بها لا بأس به بخلاف ما لو أخذ سهما فوضع ذلك ورفع آخر ولم يسم لم يحل أكله لأن
nindex.php?page=treesubj&link=16983_16975التسمية في الذكاة الاختيارية مشروعة على الذبح لا على آلته والذبيحة لم تتغير ، وفي الذكاة الاضطرارية
nindex.php?page=treesubj&link=17069التسمية على الآلة لا على الذبيحة والآلة قد تغيرت وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16988_16986أضجع شاة وسمى فأرسلها وأخذ غيرها وذبحها بتلك التسمية لم تجز ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17073رمى إلى صيد فأصاب آخر يحل لما بينا
nindex.php?page=treesubj&link=16983_16987 . سمى واشتغل بآخر
إن كان قليلا كما لو كلم
[ ص: 192 ] إنسانا ، أو شرب ماء يحل ، وإن كان طويلا فلا لأن إيقاع الذبح متصل بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء ولا يمكن إلا بجرح فأقيم المجلس مقام الاتصال والعمل القليل لا يقطع المجلس فيكون مذبوحا على التسمية والكثير يقطع فيفصل بينهما فيكون مذبوحا بغير تسمية .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16976قال : بسم الله جاز ، نوى ، أو لم ينو ; لأنه صريح في التسمية وظاهر حاله يدل على أنه أراد به التسمية على الذبيحة فيقع عنها ما لم يوجد منه الصرف عنها حتى لو أراد به التسمية على غيره كمن قال : الله أكبر وأراد به إجابة الأذان لا افتتاح الصلاة ولم يصر شارعا فيها ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16976_16987سبح ، أو حمد الله ، أو كبر يريد به التسمية على الذبيحة تحل ، وإلا فلا ; لأن هذه الألفاظ كناية عن التسمية والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16976_16975_16987قال : بسم الله بغير هاء الله إن أراد به التسمية يحل ، وإلا فلا ; لأن العرب قد تحذف حرفا ترخيما كذا في المحيط ، وفي التتمة
nindex.php?page=treesubj&link=16975_16987رجل ذبح للضيف شاة فذكر اسم الله عليها فقال : يحل أكله ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16975_16987ذبح لأجل قدوم الأمير أو قدوم واحد من العظماء وذكر اسم الله يحرم أكله لأنه ذبحها لأجله تعظيما له ، وفي جامع الفتاوى
nindex.php?page=treesubj&link=16966_16987ذبح شاة مجوسي لأجل بيت نارهم ، أو ذبح كافر لآلهتهم لا تؤكل ذبيحتهم ولا فرق في الذابح بين أن يكون ذكرا أو أنثى حرا ، أو عبدا صبيا ، أو بالغا ناطقا أم أخرس أو أقلف . ا هـ . .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( لَا
nindex.php?page=treesubj&link=17048_16968_16969_16973مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَمُحْرِمٍ وَتَارِكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا ) يَعْنِي لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ هَؤُلَاءِ أَمَّا الْمَجُوسِيُّ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20453سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ } وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دِينٌ سَمَاوِيٌّ فَانْعَدَمَ التَّوْحِيدُ اعْتِقَادًا وَدَعْوَى ، وَالْوَثَنِيُّ كَالْمَجُوسِيِّ فِيمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ مِثْلُهُ ، وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ بِخِلَافِ الْيَهُودِيِّ إذَا تَنَصَّرَ وَبِالْعَكْسِ أَوْ تَنَصَّرَ الْمَجُوسِيُّ ، أَوْ تَهَوَّدَ لِأَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ عِنْدَنَا فَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَلَوْ تَمَجَّسَ الْيَهُودِيُّ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَلَا فَرْقَ فِي الْمُرْتَدِّ بَيْنَ أَنْ يَرْتَدَّ إلَى دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ ، أَوْ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَذَا فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الْكِتَابِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ يُعْتَبَرُ كِتَابِيًّا ، وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَالْمُرَادُ بِهِ فِي حَقِّ الصَّيْدِ لِأَنَّ ذَبِيحَتَهُ فِي حَقِّ الصَّيْدِ لَا تُؤْكَلُ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِيهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَكَذَا الْحَلَالُ فِي حَقِّ صَيْدِ الْحَرَمِ وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17047_17068_17069الْكِتَابِيُّ لَوْ ذَبَحَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَأَمَّا تَارِكُ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9404إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ } الْحَدِيثَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ تُؤْكَلُ قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا عَمْدًا لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ نَاسِيًا يَحِلُّ أَكْلُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ وَالْمَشَايِخُ : إنَّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ حَتَّى لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16988_17069ذَبَحَ شَاتَيْنِ فَسَمَّى عَلَى الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ تَحِلُّ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17069رَمَى سَهْمًا إلَى صُيُودٍ فَأَثْخَنَ الْكُلَّ يَكْفِيهِ تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ حَصَلَ بِهَا ذَكَاةُ صُيُودٍ كَثِيرَةٍ ، فَأَمَّا ذَبْحُ الشَّاةِ الثَّانِيَةِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَسْمِيَةٍ ثَانِيَةٍ حَتَّى لَوْ أَضْجَعَ شَاتَيْنِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَذَبَحَهُمَا بِحَدِيدَةٍ يَحِلَّانِ بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16988أَضْجَعَ شَاةً لِيَذْبَحَهَا ، ثُمَّ أَلْقَى تِلْكَ السِّكِّينَ وَأَخَذَ سِكِّينًا أُخْرَى فَذَبَحَ بِهَا لَا بَأْسَ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَ سَهْمًا فَوَضَعَ ذَلِكَ وَرَفَعَ آخَرَ وَلَمْ يُسَمِّ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16983_16975التَّسْمِيَةَ فِي الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ مَشْرُوعَةٌ عَلَى الذَّبْحِ لَا عَلَى آلَتِهِ وَالذَّبِيحَةُ لَمْ تَتَغَيَّرْ ، وَفِي الذَّكَاةِ الِاضْطِرَارِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=17069التَّسْمِيَةُ عَلَى الْآلَةِ لَا عَلَى الذَّبِيحَةِ وَالْآلَةُ قَدْ تَغَيَّرَتْ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16988_16986أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى فَأَرْسَلَهَا وَأَخَذَ غَيْرَهَا وَذَبَحَهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17073رَمَى إلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آخَرَ يَحِلُّ لِمَا بَيَّنَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16983_16987 . سَمَّى وَاشْتَغَلَ بِآخَرَ
إنْ كَانَ قَلِيلًا كَمَا لَوْ كَلَّمَ
[ ص: 192 ] إنْسَانًا ، أَوْ شَرِبَ مَاءً يَحِلُّ ، وَإِنْ كَانَ طَوِيلًا فَلَا لِأَنَّ إيقَاعَ الذَّبْحِ مُتَّصِلٌ بِالتَّسْمِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ وَلَا يُمْكِنُ إلَّا بِجَرْحٍ فَأُقِيمَ الْمَجْلِسُ مَقَامَ الِاتِّصَالِ وَالْعَمَلُ الْقَلِيلُ لَا يَقْطَعُ الْمَجْلِسَ فَيَكُونُ مَذْبُوحًا عَلَى التَّسْمِيَةِ وَالْكَثِيرُ يَقْطَعُ فَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ مَذْبُوحًا بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16976قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ جَازَ ، نَوَى ، أَوْ لَمْ يَنْوِ ; لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّسْمِيَةِ وَظَاهِرُ حَالِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَيَقَعُ عَنْهَا مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الصَّرْفُ عَنْهَا حَتَّى لَوْ أَرَادَ بِهِ التَّسْمِيَةَ عَلَى غَيْرِهِ كَمَنْ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَرَادَ بِهِ إجَابَةَ الْأَذَانِ لَا افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَصِرْ شَارِعًا فِيهَا وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16976_16987سَبَّحَ ، أَوْ حَمِدَ اللَّهَ ، أَوْ كَبَّرَ يُرِيدُ بِهِ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ تَحِلُّ ، وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كِنَايَةٌ عَنْ التَّسْمِيَةِ وَالْكِنَايَةُ إنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ الصَّرِيحِ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16976_16975_16987قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ بِغَيْرِ هَاءِ اللَّهِ إنْ أَرَادَ بِهِ التَّسْمِيَةَ يَحِلُّ ، وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَحْذِفُ حَرْفًا تَرْخِيمًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَفِي التَّتِمَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=16975_16987رَجُلٌ ذَبَحَ لِلضَّيْفِ شَاةً فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَحِلُّ أَكْلُهُ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16975_16987ذَبَحَ لِأَجْلِ قُدُومِ الْأَمِيرِ أَوْ قُدُومِ وَاحِدٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ ذَبَحَهَا لِأَجْلِهِ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى
nindex.php?page=treesubj&link=16966_16987ذَبَحَ شَاةً مَجُوسِيٌّ لِأَجْلٍ بَيْتِ نَارِهِمْ ، أَوْ ذَبَحَ كَافِرٌ لِآلِهَتِهِمْ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُمْ وَلَا فَرْقَ فِي الذَّابِحِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا صَبِيًّا ، أَوْ بَالِغًا نَاطِقًا أَمْ أَخْرَسَ أَوْ أَقْلَفَ . ا هـ . .