قال رحمه الله : ( وندب أن ) لأن الجهات ثلاثة : الإطعام والأكل والادخار لما روينا ولقوله تعالى { لا ينقص الصدقة من الثلث وأطعموا القانع والمعتر } أي السائل والمتعرض للسؤال ، فانقسم عليه أثلاثا وهذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء ، ولك أن تقول الأمر لمطلق الوجوب عند أكثر العلماء كما تقرر في علم الأصول والظاهر من قوله " وأطعموا " وجوب الإطعام والمدعى استحبابه فليتأمل في الجواب ، وإذا لم تكن واجبة ، وإنما وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا ولا أن يطعم غيره من الأغنياء ، سواء كان الناذر غنيا ، أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم الأغنياء ، وفي الظهيرية ، اشترى شاة للأضحية وهو فقير فضحى بها ، ثم أيسر في أيام النحر
قال بعضهم : عليه غيرها وقال بعضهم : ليس عليه غيرها وبه تأخذ ، وفي العتابية وهو المختار ولو ينصرف إلى الشاة أوصى بأن يضحى عنه ولم يسم فالوصية جائزة في الثلث ويشترى به شاة يضحى بها ولو . أوصى بأن يشترى بماله أضحية ولم تجز الورثة فإنه يشترى بقدر ما بلغ وكذا لو لم يعين قدرا يشترى بقدر الثلث ا هـ . أوصى بأن يشترى بقرة بعشرين درهما ويضحى ولم يبلغ ثلث ماله ذلك