قال رحمه الله . ( ) يعني للرجال والنساء وهذا عند وحل توسده وافتراشه وقال الإمام : يكره له ذلك كذا في الجامع الصغير وذكر مالك قول القدوري مع أبي يوسف وذكره محمد مع أبو الليث أبي حنيفة ما روي عن لمحمد أبي حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام { } رواه نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه ، وقال البخاري لأن أتكئ على جمر الغضا أحب إلي من أن أتكئ على مرافق الحرير سعد بن أبي وقاص ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { وللإمام جلس على مرقعة من حرير } ولأن القليل من الملبوس يباح فكذا القليل هنا ولأن النوم والافتراش والتوسد إهانة ولأن المحرم اللبس والافتراش والنوم علة الجلوس ، وجعله ستارة وتعليقه وجعله بيتا ليس عرفا فلا يحرم [ ص: 216 ] ولا يكره قال تكة الحرير وتكة الديباج ، ولو جعل الحرير بيتا أو علقه لا يكره وقال الإمام : يكره كذا في المحيط قال الشراح يعني الرجل والمرأة جميعا في هذا الحكم يعني في عدم كراهة توسده إلى آخره أو كراهته عند محمد ا هـ . محمد
ولك أن تقول : تعميم قول رحمه الله في الكراهة للنساء مشكل فإن قوله عليه الصلاة والسلام { أبي يوسف حلال لإناثهم } يعم التوسد والافتراش والجلوس والستارة وجعله بيتا فكيف يتركان العمل بعموم هذا الحديث فليتأمل وقد يجاب بأن الحل للنساء لأجل التزين للرجال وترغيب الرجل فيها وفي وطئها وتحسينها في منظره فالعلة النقلية منظور فيها إلى هذه العقلية والدليل على ذلك تحريمه على الرجل والحل للنساء والعلة العقلية لم توجد في التوسد وغيره فلهذا قالا : يكره ذلك للنساء فتأمل وفي النصاب : ويكره ا هـ . اتخاذ الخلخال في رجل الصغير