قال رحمه الله ( ) لما [ ص: 217 ] روينا ، غير أن الخاتم وما ذكر مستثنى تحقيقا لمعنى النموذج والفضة ; لأنهما من جنس واحد { ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة ، وحلية السيف من الفضة أبي بكر إلى أن توفي ثم في يد إلى أن توفي ثم في يد عمر عثمان إلى أن وقع في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده } ووقع الخلاف بين الصحابة والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد ، والسنة في حق الرجل أن يجعل فص الخاتم في باطن كفه وفي حق المرأة أن تجعله في ظاهر كفها ; لأنها تزين به دون الرجل ولا بأس بالتختم بالفضة إذا كان له حاجة إليه كالقاضي والسلطان ولغير ذلك مكروه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة وكان في يده إلى أن توفي ثم في يد } وروي عن رأى في يد رجل خاتما أصفر فقال : ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى في يد آخر خاتم حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار { ابن عمر } أن رجلا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب فأعرض عنه حرام ومن الناس من أطلق التختم بحجر يقال له يشب ; لأنه ليس بحجر ، إذ ليس له ثقل الحجر والحلقة هي معتبرة ; لأن قوام الخاتم بها ولا يعتبر بالفص ; لأنه يجوز من الحجر والأولى أن لا يتختم إذا كان لا يحتاج إليه ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص يعني في ثقبه ; لأنه تابع كالعلم فلا يعد لابسا ولا يزيد وزنه على مثقال لقوله عليه الصلاة والسلام { والتختم بالذهب } ورد النص بجواز اتخذه من ورق ولا تزده على مثقال وقال عليه الصلاة والسلام { التختم بالعقيق تختموا بالعقيق } فإنه مبارك الحديث وفي الحاوي : ولا بأس أن ولا ينبغي أن يتخذ الرجل خاتم فضة فإن جعل فصه من عقيق أو ياقوت أو فيروزج أو زمرد فلا بأس به وإن نقش عليه اسمه أو اسم أبيه أو اسم من أسماء الله فلا بأس به ولا بأس بأن يشرب من كفه وفي خنصره خاتم ذهب ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في الفضة وفي الينابيع كان صلى الله عليه وسلم { ينقش عليه تماثيل من طير أو هوام الأرض يتختم باليمين ، وأبو بكر بالشمال وعمر } وفي الفتاوى وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه . ولا ينبغي أن يخضب يد الصغير أو رجله