قال رحمه الله : ( ) وهي ما بين السرة والركبة ، والسرة ليست من العورة والركبة منها وإنما لم ينبه المؤلف هنا لما قدم في كتاب الوضوء وقد بينا الدليل هناك ، وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السرة حتى ينكر عليه في كشف الركبة برفق وفي الفخذ بعنف وفي السرة بضرب وفي التتمة والإبانة : كان وينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة أبو حنيفة وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة وفي الذخيرة وما جاز النظر إليه جاز مسه قال لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل محمد بن مقاتل قال الفقيه : وهذه في حال الضرورة لا في غيرها وينبغي لكل إنسان أن يتولى عورته بنفسه عند التنور وفي التتمة : البيت الصغير في الحمام يدخله الرجل يحلق عانته هل يحل له أن يكون فيه عريانا حتى يعصر إزاره فقال : في المدة اليسيرة يجوز وقال : لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند التنور إذا كان يغض بصره أبو الفضل : لا بأس به وقال غيره : يأثم به وقالوا فقالوا يكره ا هـ . : كشف العورة في بيت بغير حاجة