قال رحمه الله ( ) يعني عن شهوة وغير شهوة قال عليه الصلاة والسلام { وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته غض بصرك إلا عن زوجتك ، وأمتك } وما روي عن { عائشة } ولأنه يجوز له المس والغشيان فالنظر أولى إلا أن الأولى أن لا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام { قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد } ; لأن النظر إلى العورة يورث النسيان وكان إذا أتى أحدكم زوجته فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد البعير يقول الأولى النظر إلى عورة زوجته عند الجماع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة وعن ابن عمر سألت أبي يوسف عن الرجل يمس فرج أمته أو هي تمس فرجه ليحرك آلته أليس بذلك بأس قال أرجو أن يعظم الأجر والمراد بالأمة التي يحل وطؤها ، وأما إذا كانت لا تحل كأمته المجوسية أو المشركة أو أخته رضاعا أو أم امرأته أو بنتها فلا يحل له النظر إلى فرجها وفي الينابيع ولا يحل له أن يأتي زوجته في الدبر إلا عند الإمام أصحاب الظاهر وهو خلاف الإجماع .