قال : رحمه الله ( ويمس ما يحل له النظر إليه ) يعني يجوز أن لتحقق الحاجة إلى ذلك من المسافرة والمخالطة وكان عليه الصلاة والسلام { يمس ما حل له النظر إليه من محارمه ومن الرجل لا من الأجنبية يقبل رأس ويقول أجد منها ريح الجنة وقال من قبل رأس أمه فكأنما قبل عتبة الجنة ولا بأس بالخلوة معها فاطمة } لقوله عليه الصلاة والسلام { } والمراد إذا لم تكن محرما ; لأن المحرم بسبيل منها إلا إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فحينئذ لا يمسها ولا ينظر إليها ولا يخلو بها لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يخلون رجل بامرأة ليس منها سبيل فإن ثالثهما الشيطان } فكان في كل واحد منها زنا والزنا محرم بجميع أنواعه وحرمة الزنا بالمحارم أشد ، وأغلظ فيجتنب الكل العينان يزنيان وزناهما النظر واليدان يزنيان وزناهما البطش والرجلان يزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا بأس بالمسافرة بهن } وإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا بأس أن يمسها من وراء ثيابها ويأخذ ظهرها وبطنها من وراء إذا أمنا الشهوة وإن خاف عليها أو على نفسه أو ظنا أو شكا فليجتنب ذلك بجهده فإن أمكنها الركوب بنفسها تمتنع من ذلك أصلا وإن لم يمكنها تتلفف بالثياب كي لا تصل حرارة عضوها إلى عضوه وإن لم تجد الثياب فليدفع عن نفسه بقدر الإمكان ولا بأس بأن يدخل على الزوجين محارمها وهما في الفراش من غير وطء باستئذان وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله وكذا الأمة ويكره أن يأخذها بيده ويدخلها ويعلم الناس أنه يريدها ا هـ . لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا بزوج أو محرم