قال : رحمه الله ( وكره ) ولو كان على قميص جاز كالمصافحة وفي الجامع الصغير يكره تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد وذكر تقبيل الرجل فم الرجل أو يده أو يعانقه أن هذا عند الطحاوي . [ ص: 226 ] أبي حنيفة وقال ومحمد : لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف حين قدم من جعفرا الحبشة } وعن قبل رضي الله عنهما قال : أول من عانق ابن عباس إبراهيم خليل الرحمن كان بمكة فقدم ذو القرنين إليها فقيل له : بهذه البلدة خليل الرحمن فنزل ذو القرنين ومشى إلى إبراهيم الخليل فسلم عليه إبراهيم واعتنقه فكان أول من عانق ولهما ما روي عن قال { أنس } وروي أنه عليه الصلاة والسلام { قلنا يا رسول الله : أينحني بعضنا لبعض قال : لا ، قلنا : أيعانق بعضنا بعضا قال : لا ، قلنا : أيصافح بعضنا بعضا قال : نعم } وما روي بخلافه منسوخ به وقال الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار وإن كان عليهما قميص أو جبة فلا بأس به بالإجماع وهو الذي اختاره نهى عن المكامعة وهي التقبيل الشيخ في المختصر والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي وفق بين الأحاديث فقال : المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة ، وما كان على وجه المبرة والكرامة فجائز ورخص السرخسي وبعض المتأخرين في تقبيل يد العالم المتورع والزاهد على وجه التبرك وقد تقدم وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فمكروه ، وما يفعله من السجود بين يدي السلطان فحرام والفاعل والراضي به آثمان لأنه أشبه بعبدة الأوثان وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود ; لأنه يريد به التحية وقال شمس الأئمة السرخسي : لغير الله على وجه التعظيم كفر وذكر الفقيه أبو الليث : قبلة الرحمة كقبلة الوالد لولده ، وقبلة التحية كتقبيل المؤمنين بعضهم لبعض ، وقبلة الشفقة كقبلة الولد لوالديه ، وقبلة المودة كقبلة الرجل أخاه على الجبهة ، وقبلة الشهوة كقبلة الرجل امرأته ، وأمته وزاد بعضهم قبلة الديانة كقبلة الحجر الأسود ، وأما : التقبيل على خمسة أوجه فقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام { القيام للغير } وعن خرج متكئا على عصا فقمنا له فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا الشيخ أبي قاسم كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له ولا يقوم للفقراء وطلبة العلم فقيل له في ذلك فقال : إن الأغنياء يتوقعون مني التعظيم فلو تركت تعظيمهم يتضررون والفقراء وطلبة العلم لا يطمعون مني في ذلك وإنما يطمعون في رد السلام والكلام في العلم .
ولا بأس بالمصافحة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال { } وفي حديث آخر { من صافح أخاه المسلم وحرك يده في يده تناثرت ذنوبه } ولا بأس بمصافحة العجوز التي لا تشتهى ولا يمس الرجل المرأة وهما شابان ، سواء كانت الصغيرة ماسة أو البالغ ماسا ا هـ . والله تعالى أعلم . ما من مسلمين التقيا فتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا