قال رحمه الله ( ولو لم يضمن ) لأنه متسبب وليس بمتعد فلا يضمن ; لأن شرط وجوب الضمان في السبب أن يكون متعديا ألا ترى أن من ملأ أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت لا يضمن ما عطب فيه وإن حفر في الطريق يضمن وإنما قلنا : إنه ليس بمتعد ; لأن له أن يملأ أرضه ويسقيه قالوا هذا إذا حفر بئرا في أرض عادة أما إذا سقاها سقيا لا تحتمله أرضه فيضمن وهو نظير ما لو سقى أرضه سقيا معتادا بأن سقاها قدر ما تحتمله فإن كان أوقدها مثل العادة لم يضمن وإن كان بخلاف العادة يضمن وكان أوقد نارا في داره فاحترق دار جاره الشيخ إسماعيل الزاهد يقول : إنما لم يضمن بالسقي المعتاد إذا كان محقا فيه بأن سقى أرضه في نوبته مقدار حقه وأما إذا سقاها في غير نوبته أو في نوبته زيادة على حقه فيضمن لوجود التعدي في السبب ا هـ . والله أعلم