قال رحمه الله : ( ونقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب ) وهو إذا اشتد لما قدمنا ثم حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ، ولا يجب الحد بشربها ، ونجاستها خفيفة ويضمن متلفها عند الرابع من الأشربة المحرمة على ما بينا في الغصب وعن الإمام يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف ولقائل أن يقول من هذه الأشربة نقيع التمر وهو السكر وقد استدللنا على حرمته بإجماع الصحابة وقد تقرر أن الإجماع دليل قطعي فيكفر مستحلها فكيف قلتم لا يكفر مستحلها ويجاب بأنه قد يكون نقل الإجماع بطريق الآحاد فلا يفيد القطع ، والمنقول في حرمة السكر من هذا القبيل وفي المحيط أبي يوسف وهو أن ينقع الزبيب في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء ثم اشتد وغلى وقذف بالزبد والثاني وهو النيء من ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وفي الخانية ونقيع الزبيب نوعان وهو قول نقيع الزبيب ما دام حلوا يحل شربه وإن غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره وبه أخذ الفقيه محمد وفي السراجية وإذا أبو الليث فأول قدح منه حرام والنفوذ حرام والمشي إليه حرام . أراد الرجل يشرب النبيذ أو يشرب السكر
قال رحمه الله : ( والكل حرام إذا غلى واشتد فلا يكفر مستحلها بخلاف الخمر ) وقد بينا أحكامها فيما تقدم قال رحمه الله ( والحلال منها أربعة نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب ) يعني " هذيان " وهذا المعنى ما رواه وحرمتها دون حرمة الخمر { مسلم } وهذا محمول على المطبوخ منه لأن غير المطبوخ منه حرام بالإجماع ، قال رحمه الله : ( والخليطان ) وهو أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما في الانتباذ ، الحديث إلى أن قال من شربه منكم فليشربه زبيبا أو تمرا فردا أو بسرا فردا وهو حلو يعني حلالا لما روي عن يجمع بين التمر والزبيب في الماء ويشرب ذلك رضي الله عنها أنها قالت { عائشة } . كنا ننتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم القبضة من التمر والقبضة من الزبيب ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وعشية فيشربه غدوة