قال رحمه الله : ( ) وهذا هو الرابع وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، والقول بالحل في هذه الأربعة قول والمثلث والثاني ، وقال الإمام { محمد } لقوله صلى الله عليه وسلم { : كل ما يسكر كثيره قليله حرام } رواه كل مسكر خمر وكل خمر حرام فعلى قولهم لا يحد شاربه وإذا سكر منه وطلق لا يقع طلاقه بمنزلة النائم وذاهب العقل بالبنج ولبن الرماك وعلى قول مسلم لكثرة الفساد فيحد الشارب إذا سكر من هذه الأنبذة المذكورة والمتخذ من لبن الرماك لا يحل شربه وفي الهداية الأصح أنه يحد على قولهما إذا سكر في هذه الأنبذة المذكورة اعتبارا للخمر وفي المجتبى على قول محمد إذا محمد يعزر تعزيرا شديدا . ا هـ . شرب من هذه الأشربة ولم يسكر
المثلث إذا صب عليه الماء وطبخ فحكمه حكم المثلث ; لأن صب الماء فيه لا يزيده إلا ضعفا بخلاف ما إذا لأن الماء يذهب أولا للطافته أو يذهب منهما ولا يدرى أيهما ذهب أكثر فيحتمل الذاهب من العصير أقل من ثلثه ولو طبخ العنب قبل العصير اكتفي بأدنى طبخة في رواية عن صب الماء على العصير ثم طبخ حتى يذهب ثلثا الكل وفي رواية لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ لأن العصير موجود فيه من غير تعمير فصار كما لو طبخ فيه بعد العصير ولو جمع بين العنب والتمر أو بين العنب والزبيب فطبخ لا يحل حتى يذهب ثلثاه ; لأن التمر والزبيب وإن كان يكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا [ ص: 249 ] للحرمة وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلنا ولو الإمام إن كان ما نقع فيه شيئا ما يسيرا لا يتخذ النبيذ من مثله فلا بأس به وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لا يحل كما إذا صب في المطبوخ قدح من نقيع والمعنى تغليب جهة الحرمة ولا حد في شربه ; لأن التحريم للاحتياط والاحتياط في الحد في درئه . طبخ نقيع التمر أو نقيع الزبيب أدنى طبخة ثم نقع فيه تمرا أو زبيبا
ولو لم يحل ; لأن الحرمة قد تقررت فلا ترتفع بالطبخ وفي الظهيرية الفضيخ الشراب المتخذ من التمر فإذا أفضخ التمر وقذف ثم ينقع في الماء حتى تخرج حلاوته ثم يترك حتى يشتد فإذا اشتد حرم وفي التهذيب عن الثاني والثالث طبخ الخمر أو غيره بعد الاشتداد حتى ذهب ثلثاه إذا : البسر المذنب يحل شربه بلا خلاف فإذا اشتد فحكمه كالمثلث وفي الجامع : طبخ أدنى طبخة فإذا حلي ولا يعرف الرجل من المرأة ولا الأرض من السماء عند السكران الذي يحد هو الذي لا يعقل مطلقا قليلا كان أو كثيرا : وفي شربه الأصل إذا ذهب عقله وكان كلامه مخبطا يعتبر الغالب وإن كان النصف مستقيما والنصف غير مستقيم لا يقام عليه الحد وفي الإمام إذا القدوري فلا حد في شربها وفيه أيضا عن الثاني إذا غلب عليه الماء حتى زال طعمها وريحها حد وإن كان لا يرى أثرها في الخبز لا وإذا بل في الخمر خبزا فأكل الخبز إذا كان الطعم يوجد فلا حد وإن ادعى الإكراه لم يصدق ; لأن الإكراه لا يتحقق إلا بالبينة ا هـ . شرب الخمر لضرورة مخافة العطش فشرب مقدار ما يرويه فسكر
تصرفات السكران كلها نافذة إلا الردة والإقرار بالحدود الخالصة ا هـ .