الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ولو معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ) ; لأن حق المرتهن كان متعلقا به ، فإذا تعذر الرجوع على المعتق لعسرته رجع عليه ; لأنه هو المنتفع بهذا العتق كما في عتق أحد الشريكين العبد المشترك ولأن الضمان بالخراج والغرم بالغنم وظاهر عبارة المؤلف أنه يسعى في الأقل من الشيئين المذكورين والمنقول في غيره أنه يسعى في الأقل من ثلاثة أشياء قال في الجامع أصله أن الراهن إذا أعتق المرهون وهو معسر ينظر إلى ثلاثة أشياء : إلى قيمته يوم العتق وإلى ما كان مضمونا بالدين وإلى ما كان محبوسا به ، فإنه يسعى في الأقل من هذه الأشياء أما القيمة فلأنه أحبس بالعتق من حق المرتهن هذا القدر فلا تلزمه السعاية إلا في هذا القدر كالعبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وهو معسر وأما المضمون بالدين إذا كان أقل ; لأن العبد مضمون بقدر الدين بالعتق وما يحدث بالزيادة المتصلة بعد القبض لم تصر مضمونة ، وهذا ; لأن السعاية في حق الزيادة ، فإن كانت محبوسة بالدين فلا يمكن إيجاب السعاية على العبد في حق الزيادة ، وإن كان المحبوس أقل من المضمون ومن قيمته يسعى بقدره بأن رهن عبدا بألف قيمته ألف فأدى الراهن تسعمائة من الرهن ، ثم أعتقه وهو معسر يسعى العبد في مائة ، فإن كان مضمونا بألف حتى لو هلك يهلك بألف ; لأنه محبوس بمائة فكان له أن يفتك بقدر مائة فكان العبد مضمونا بمائة من حيث اعتبار حالة الإعتاق رهن عبدا يساوي ألفا بألف فصار يساوي خمسمائة بتراجع السعر ، ثم أعتقه الراهن وهو معسر يسعى العبد في خمسمائة لا غير ، ولو كان المعتق موسرا ضمن الألف كلها ; لأن السعاية هنا أقل من الأشياء الثلاثة ; لأن السعاية خمسمائة والعبد مضمون بالدين وذلك ; لأنه لو هلك يهلك بألف ، فإذا انتقص سعره وهو محبوس بألف ، فإن الراهن ما لم يؤد الألف لم يفتك الرهن ، ثم يقضي بالسعاية الدين ، وإن كان من جنس حقه وكان الدين حالا ، فإن لم يكن من جنس حقه صرفه من جنس حقه كما تقدم ، وإن كان الدين مؤجلا جعلت السعاية رهنا ، فإذا حل الأجل قضي به الدين على نحو ما ذكرنا ، وفي الأصل إن كان مكان الإعتاق تدبير فالجواب فيه كالجواب في الإعتاق إلا في فصلين : أحدهما أن في فصل الإعتاق إن كان الراهن موسرا فالعبد يسعى في الأقل من ثلاثة أشياء ، وفي [ ص: 302 ] التدبير يسعى في جميع الدين بالغا ما بلغ الثاني أن في التدبير لا يرجع المدبر بما سعى وأدى على المولى ، وفي الينابيع ، ولو دبره إن كان الدين حالا سعى في الدين بالغا ما بلغ ، وإن كان مؤجلا سعى في قيمته فتكون رهنا مكانه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية