سعت الباقية في نصف الدين ويضمن المولى نصفه ; لأنها ماتت بعدما خرجت من الرهن بالتدبير ولا يتحول شيء من دين الميتة إلى الباقية ; لأن الباقية لم تكن متولدة من الميتة والميتة في السعاية كانت محتملة على المولى ، فإذا ماتت قبل استيفاء السعاية فقد تعذر استيفاء حقه من جهة المحتمل وهو الكفيل فيطالب من الأصيل ، فإن ولدت هذه الباقية ، ثم ماتت يسعى [ ص: 303 ] الولد فيما على أمه وسواء كانت قيمة الأم أقل أو أكثر ; لأنها ولدت بمثل حالها مدبرة فيسري ما فيها إلى ولدها ، ولو كانت قبل التدبير ثم دبرهما جميعا سعت في مائتين وخمسين إن كانت قيمتها مثل قيمة الأم ; لأن الولد قبل التدبير صار رهنا فانقسم ما في الأم الدين عليهما نصفين على سبيل التوفيق إن ورد على الولد قبض الرهن بقي كذلك منقسما . رهن أمتين قيمة كل واحدة ألف فدبرها المولى ، ثم ماتت إحداهما
وإن لم يرد عليه قبض بطل الانقسام وظهر أن الدين كله كان بإزاء الأم وهنا ورد على الراهن قبض على الولد لما ذكرنا ; لأن التدبير من المشتري قبل القبض يصير به قابضا .