الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه ) يعني إذا أعار المرتهن الرهن من الراهن يخرج من ضمان المرتهن ; لأن الضمان كان باعتبار قبضه ، وقد انتقض بالرد إلى صاحبه فيرتفع بالضمان قال رحمه الله ( ولو [ ص: 305 ] هلك في يد الراهن هلك مجانا ) لارتفاع القبض الموجب للضمان على ما بيناه ، وفي الفتاوى الغياثية لو قضى الراهن دين المرتهن ، ثم هلك الرهن في العارية في يد المرتهن رد ما قبض قال رحمه الله ( برجوعه عاد ضمانه ) يعني برجوع الرهن إلى يد المرتهن عاد الضمان حتى يذهب الدين بهلاكه لعود القبض الموجب للضمان وللمرتهن أن يسترده إلى يده ; لأن عقد الرهن باق إلا في حق الضمان في تلك الحالة ، ولو مات الراهن قبل أن يسترده كان المرتهن أحق به من سائر غرمائه ; لأن يد العارية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرهن ; لأنه قد ينفك عنه ، ألا ترى أن ولد الرهن رهن ، وليس بمضمون قال رحمه الله ( لو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط الضمان ) لما بينا .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية