قال رحمه الله ( ولكل أن يرده رهنا ) يعني لبقاء عقد الرهن على ما بينا بخلاف ما إذا أجره أحدهما أو باعه أو وهبه من المرتهن أو من الأجنبي قبل أن يرهنه ثانيا حيث لا يعود رهنا إلا بعقد جديد ، ولو مات الراهن كان المرتهن أسوة الغرماء ; لأن هذه التصرفات تبطل الرهن بخلاف العارية والإيداع ; لأنهما غير لازمين ، ولو لكل واحد من الراهن والمرتهن حق في الرهن فله أن يرده رهنا مكانه هلك بالدين لبقاء عقد الرهن ، وكذا إن هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد الأمانة ، ولو هلك في حالة العمل هلك أمانة ، ولو أذن الراهن المرتهن بالاستعمال أو الإعارة للعمل فهلك الرهن قبل أن يأخذ في العمل كان القول قول المرتهن ; لأنه ينكر والبينة بينة الراهن ; لأنه مدع . اختلفا في وقت الهلاك فادعى المرتهن أنه هلك في حالة العمل وادعى الراهن أنه هلك قبل الفراغ من العمل