فيكون مع الأم رهنا بجميع الدين ; لأن الولد قام مقام العبد ; لأنه الرهن ، فإن نكله وأخلف بدلا ; لأنه فات العبد وأخذ بإزائه بدلا صحيح العينين فقد فات كل الرهن إلى خلف فيقوم مقام الأصل في الرهن ، فإن قتل الولد أمه أو الأم الولد فالقاتل رهن بسبعمائة وخمسين ; لأن كل واحد منهما رهن بخمسمائة فيكون نصفه فارغا ونصفه مشغولا والجناية على النصف الفارغ وعلى نصف النصف المشغول هدر فسقط ما بإزائه من الدين وذلك مائتان وخمسون والجناية على نصف النصف المشغول معتبرة فيتحول ما بإزائه من الدين إلى القاتل فيصير القاتل أيهما كان رهنا بسبعمائة وخمسين ، ولو جاء العبد الأعمى فقتل القاتل ودفع به كان رهنا بسبعمائة وخمسين ، وهذا قياس ، وفي الاستحسان يسقط من الدين بقدر نقصان العينين ، وقد مر فيما تقدم . رهن عبدا وأمة بألف قيمة كل واحد ألف ولدت الجارية ولدا يساوي ألفا فجنى الولد ودفع به ، ثم فقأ الولد عيني العبد وأخذ مكانه