( قوله وفسد ) أما الأول فلما قدمناه من الحديث ونقل في المجتبى الإجماع عليه ، وأما اقتداء رجل بامرأة أو صبي [ ص: 381 ] فلأن صلاته نفل لعدم التكليف فلا يجوز بناء الفرض عليه لما سيأتي ، قيد بالرجل ; لأن إمامة الصبي صحيح مكروه ، وكذا اقتداء المرأة بالمرأة صحيح وقيد بالمرأة ; لأن الاقتداء بالرجل جائز سواء نوى الإمامة أو لا ، وبالخنثى فيه تفصيل ، فإن كان المقتدي رجلا فهو غير صحيح لجواز أن يكون امرأة ، وإن كان امرأة فهو صحيح إلا أنه يتقدم ولا يقوم وسط الصف حتى لا تفسد صلاته بالمحاذاة ، وإن كان خنثى لا يجوز لجواز أن يكون امرأة والمقتدي رجلا كذا ذكر اقتداء الصبي بالصبي الإسبيجابي ، وقيد بفساد الاقتداء ; لأن صلاة الإمام تامة على كل حال
وأطلق فساد الاقتداء بالصبي فشمل الفرض والنفل وهو المختار كما في الهداية وهو قول العامة كما في المحيط ، وهو ظاهر الرواية كما ذكره الإسبيجابي وغيره ; لأن نفل البالغ مضمون حتى يجب القضاء إذا أفسده ونفل الصبي ليس بمضمون حتى لا يجب القضاء عليه بالإفساد فيكون نفل الصبي دون نفل البالغ فلا يجوز أن يبني القوي على الضعيف ولا يرد عليه الاقتداء بالظان أي بمن ظن أن عليه فرضا ، ثم تبين خلافه فإن الاقتداء به صحيح نفلا مع أن نفل المقتدي مضمون عليه بالإفساد حتى يلزمه القضاء ونفل الإمام ليس بمضمون عليه حتى لا يلزمه القضاء ; لأنه مجتهد في وجوب قضائه على الظان فإن يقول بوجوبه فاعتبر الظن العارض عدما في حق المقتدي بخلاف الصبي ، ومشايخ زفر بلخ جوزوا اقتداء البالغ بالصبي في غير الفرض قياسا على المظنون ، وقد علمت جوابه ، وفي النهاية والاختلاف راجع إلى أن صلاة الصبي هل هي صلاة أم لا ؟ قيل ليست بصلاة وإنما يؤمر بها تخلقا ، ولهذا لو صلت المراهقة بغير قناع فإنه يجوز وقيل هي صلاة ، ولهذا لو قهقه المراهق في الصلاة يؤمر بالوضوء ا هـ .
فظاهره ترجيح أنها ليست بصلاة ، ولهذا كان المختار عدم جواز الاقتداء به في كل صلاة ، وفي السراج الوهاج لو اقتدى الرجل بالمرأة ، ثم أفسدها لا يلزمه القضاء ولا يكون تطوعا وظاهره مع ما في المختصر صحة الشروع وسيأتي اختلاف التصحيح فيه ، وفي نظائره وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز الاقتداء بالمجنون بالأولى لكن شرط في الخلاصة أن يكون مطبقا أما إذا كان يجن ويفيق يصح الاقتداء به في حالة الإفاقة قال ولا يجوز . الاقتداء بالسكران
[ ص: 381 ]