الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي الفتاوى الكبرى ضرب بحديد أو ذهب أو فضة أو شبهه أو نحاس أو رصاص أو صفر فجرحه ومات أنه يقتل ، وإن رماه بصنجة ألف درهم فجرحه أو لم يجرحه فمات منه قتل ، ولو ضرب بعصا رأسها مضبب بالحديد ، وقد أصاب الحديد حتى جرحه أو أزهق سائر جسده أو ضربه بقفة حديد أو شبهه أو بقدر حديد فمات منه قتل ، وهذا كله على قياس ظاهر الرواية على ما بينا . ولو ضربه بعصا من خشب قاد معه أو بحجر غير ممدود لا يقتل ، وإن كان ممدودا حتى جرحه يقتل وعن أبي حنيفة في المجرد لو ألقى رجلا في الماء ، ثم أخرج وبه رمق فمكث أياما حتى مات يقتل به ، وإن كان يجيء ويذهب حتى مات لم يقتل ، ولو قمط رجلا وألقاه في البحر فغرق تجب الدية ، ولو سبح سباحة ، ثم غرق لا دية عليه ; لأنه غرق بعجزه وفي الأول نظر جيد .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية