ومن لم يكن على الدافع شيء وفي فتاوى الخلاصة دفع سكينا إلى رجل فقتل به نفسه ضمن في الصبي والمعتوه دون النائم ، وإن أدخل نائما أو مغمى عليه أو صبيا في بيته فسقط عليه البيت لا يضمن شيئا عند أدخل إنسانا في بيت حتى مات جوعا أو عطشا أبي حنيفة وعندهما تجب الدية وفي الكبرى إذا طين على آخر بيتا حتى مات جوعا أو عطشا لم يضمن شيئا في قول وقالا عليه الدية وفي الخانية قال أبي حنيفة يعاقب الرجل وعلى عاقلته الدية وفي الظهيرية ، ولو أن محمد قال رجلا أخذ رجلا فقيده وحبسه حتى مات جوعا أوجعه عقوبة والدية على عاقلته والفتوى على قول محمد أنه لا شيء عليه وفي المنتقى سئل أبي حنيفة عن محمد قال فيه دية وفي الذخيرة يقاد فيه ; لأنه قتله عمدا وفي الكبرى ، ولو ألقاه حيا في قبر يقتل به ; لأنه قتله عمدا ، وهذا قول رجل ألقى رجلا حيا في قبر ومات والفتوى أنه على عاقلته الدية وفي الظهيرية والفتوى على قول محمد وفي المجرد روى أبي حنيفة عن الحسن بن زياد فلان قتله بحديدة أو قال بالسيف ثم قال إنما أردت غيره فأصابته درئ عنه القتل . أبي حنيفة