قال رحمه الله ( ) وقال ويقتل الحر بالحر وبالعبد رحمه الله تعالى : لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى { الشافعي الحر بالحر والعبد بالعبد } فهذا يقتضي ومن ضرورة المقابلة أن لا يقتل الحر بالعبد ; ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بينهما إذ الحر مالك والعبد مملوك والمالكية أمارة القدرة والمملوكية أمارة العجز ولنا العمومات نحو قوله تعالى { مقابلة الجنس بالجنس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } وقوله عليه الصلاة والسلام { } ولا يعارض بما تلي ; لأن فيه مقابلة مقيدة وفيما تلونا مقابلة مطلقا فلا يحمل على المقيد على أن مقابلة الحر بالحر لا تنافي الحر بالعبد ; لأنه ليس فيه إلا ذكر لبعض ما شمله العموم على موافقة حكمه وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي ألا ترى أنه قابل الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص [ ص: 337 ] بين الحرة والأمة وفائدة هذه المقابلة في الآية على ما قال العمد قود رضي الله عنهما كانت بين ابن عباس بني النضير وبني قريظة مقابلة وكان بنو قريظة أقل منهم عددا ، وكان بنو النضير أشرف عندهم فتراضوا على أن العبد من بني النضير بمقابلة الحر من بني قريظة والأنثى منهم بمقابلة الذكر من بني قريظة فأنزل الله تعالى الآية ردا عليهم وبيانا على أن الجنس يقتل بجنسه على اختلاف مواضعتهم من القبيلتين جميعا فكانت اللام لتعريف العهد لا لتعريف الجنس ; ولأنهما مستويان في العصمة إذ هي بالدين عنده وبالدار عندنا ، وهي المعتبرة فيجري القصاص بينهما حسما لمادة الفساد وتحقيقا لمعنى الزجر ، ولو اعتبرت المساواة في غير العصمة في النفس لما جرى القصاص بين الذكر والأنثى والقصاص يجب باعتبار أنه آدمي ولم يدخل في الملك من ، هذا الوجه بل هو منفي على أصل الحرية من ، هذا الوجه ; ولهذا يقتل العبد بالعبد وكذا يقتل العبد بالحر ، ولو كان مالا لما قتل وكذلك عجزه وموته وبقاء أثر كفره حكمي فلا يؤثر ذلك في سقوط العصمة ولا يؤثر شبهة ، ولو أورث شبهة لما جرى القصاص بين العبيد بعضهم ببعض ووجوب القصاص في الأطراف يعتمد المساواة في الجزء المبان بعد المساواة في العصمة ; ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء وفي النفس لا يشترط ذلك حتى يقتل الصحيح بالزمن والمفلوج ولا مساواة بين أطراف الحر والعبد إلا في العصمة فأظهرن أثر الرق فيها دون النفس لما أن العبد من حيث النفس آدمي مكلف خلق معصوما .