وفي نوادر هشام عن أبي يوسف ، فإن كان له وارث قضى لوارثه بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ ، وإن لم يكن له وارث فلمولاه قيمته في الخطأ والعمد . رجل قتل رجلا فجاء رجل وادعى أنه عبده وأقام البينة وشهدوا أنه كان عبده فأعتقه ، وهو حر اليوم
وفي الذخيرة إن قطع من هذا الجانب فعلى القاطع نقصان قيمة العبد المقطوعة يده ، وإن قطعها من الجانب الآخر فعليه نصف قيمة العبد المقطوع يده وفي مختصر الكافي وعلى هذا : البائع إذا قطع يد العبد المبيع قبل التسليم إلى المشتري فيسقط نصف الثمن ، ولو عبد مقطوع اليد جاء إنسان وقطع رجله يغرم النقصان ويسقط من المشتري بقدره من الثمن حتى لو انتقض ثلث لسقط ثلث الثمن ، وكذلك لو كان مكان قطع اليد فقء العين وفي الظهيرية ، ولو كان العبد مقطوع اليد فقطع البائع يده الثانية قبل التسليم كان على قاطع اليد الثانية نقصان قيمته مقطوع اليد . كان العبد مقطوع اليد فقطع إنسان يده الأخرى