قال رحمه الله ( ولا قصاص في عظم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } وقال لا قصاص في العظم عمر : لا قصاص في عظم إلا في السن ، وهذا هو المراد بالحديث وبموضوع صاحب الكتاب ; ولأن وابن مسعود ، وقد تعذر اعتبارها في غير السن ، واختلف الأطباء في السن هل هو عظم أو طرف عصب يابس فمنهم من ينكر أنه عظم ; لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة ويلين بالخل فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق بينه ، وبين سائر العظام ; لأنه ليس بعظم فلعل صاحب الكتاب ترك السن لذلك ; لأنه لم يدخل تحت الاسم ; ولذا لم يستثنه في الحديث ولئن قلنا بأنه عظم فالفرق بينه وبين سائر العظام أن المساواة فيه ممكنة بأن يبرد بالمبرد بقدر ما كسر منه وكذلك إن قلع سنه ، فإنه لا يقلع سنه قصاصا لتعذر اعتبار المماثلة فيه فلربما تفسد به ، وإنما يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن كذا ذكره في النهاية معزيا إلى الذخيرة والمبسوط . القصاص ينبني عن المساواة