الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ومكتس بعار ) لأن صلاة العاري جائزة مع فقد الشرط للضرورة ولا ضرورة في حق المقتدي ، وفي السراج الوهاج لو قال ولا مستور العورة خلف العاري لكان أولى ; لأن من ستر عورته بالسروال أو نحوه لا يسمى مكتسيا في العرف وتصح صلاة المكتسي خلفه ; لأنه مستور العورة ا هـ .

                                                                                        لكن اختلفوا في السراويل هل يكون كسوة شرعا في كفارة اليمين ؟ وصحح صاحب الخلاصة أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة أي لا يكون كسوة ، قيد بالمكتسي ; لأنه لو أم العاري عراة ولابسين فصلاة الإمام ومن هو مثله جائزة بلا خلاف ، وكذا صاحب الجرح السائل بمثله وبصحيح بخلاف الأمي إذا أم أميا وقارئا فإن صلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة ; لأن الأمي يمكن أن يجعل صلاته بقراءة إذا اقتدى بقارئ ; لأن قراءة الإمام له قراءة وليست طهارة الإمام وسترته طهارة وسترة للمأموم حكما فافترقا ( قوله وغير مومئ بمومئ ) أي فسد اقتداء من يقدر على الركوع والسجود بمن لا يقدر عليهما للعذر لقوة حال المقتدي ، قيد به ; لأن اقتداء المومئ بالمومئ صحيح للمماثلة كما سيأتي .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وكذا صاحب الجرح السائل بمثله وبصحيح ) أي وكذا ائتمام صاحب الجرح السائل بمثله وبصحيح والأولى حذف الباء من الموضعين .




                                                                                        الخدمات العلمية