قال رحمه الله ( ) ; لأن هذه ليس فيها أرش مقدر من جهة الشرع ولا يمكن إهدارها فيجب فيها حكومة عدل وهو مأثور عن وفي الخارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل إبراهيم النخعي واختلفوا في تفسير هذه الحكومة قال وعمر بن عبد العزيز تفسيرها أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ثم يقوم وبه هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما ، فإن كان ثلث عشر القيمة مثلا يجب ثلث عشر الدية ، وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية وقال الطحاوي ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ; لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه وكان الكرخي رحمه الله يقول ما ذكره الكرخي ليس بصحيح ; لأنه اعتبر ذلك الطريق فربما يكون نقصان القيمة أكثر من نصف الدية فيؤدي إلى أن يوجب في هذه الشجاج وهو دون الموضحة أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة وأنه محال بل الصحيح الاعتبار بالمقدار وقال الطحاوي الصدر الشهيد ينظر المفتي في هذا إن أمكنه الفتوى بالثاني بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني ، وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول ; لأنه الأيسر قال وكان المرغيناني يفتي به وقال في المحيط والأصح أنه ينظر كم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لها أرش مقدر ، فإن كان مقداره مثل نصف شجة لها أرش أو ثلثها وجب نصف أو ثلث أرش تلك الشجة ، وإن ربعا فربع ذكره بعد ذكر القولين فكأنه جعله قولا ثالثا والأشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول وقال الكرخي شيخ الإسلام : وقول أصح ; لأن الكرخي اعتبره بهذا الطريق فيمن قطع طرف لسانه على ما بيناه . عليا