قال ينظر إن ضربه حيث لا يضرب للتأديب فعليه الدية والكفارة عند الأب إذا ضرب ابنه الصغير تأديبا فعطب من ذلك وقال أبي حنيفة أبو يوسف لا شيء عليه وفي نوادر ومحمد بشر عن أن عليه كفارة وعلى هذا الخلاف أبي يوسف وفي الكبرى ، وإن كان ضربه المعلم في الموضع المعتاد فمات لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصي في قولهم جميعا وكذا المؤدب الذي يعلمه الكتابة إذا ضربه بإذن والده لا ضمان عليه وعليه الكفارة في قولهما وهذا إذا كان ضربه المعلم في موضع معتاد وفي رواية مجهولة لا كفارة عليهما والفتوى على الأول الوصي إذا ضرب الصغير تأديبا يضمن بالإجماع والزوج إذا ضرب زوجته حيث تضرب للتأديب مثل ما تضرب حال نشوزها فلا ضمان على المعلم ولا على الأب والوصي وفي المنتقى عن والأب والوصي إذا سلما الصغير إلى معلم يعلمه القرآن أو علما آخر فضربه المعلم للتعليم أبي حنيفة أن عليه الكفارة ، وإن ضربه حيث لا يضرب أو فوق ضرب التعليم فالمعلم ضامن قال وأبي يوسف هشام في نوادره قلت : إن لم يكن الأب قال له في أمر الضرب شيئا قال يضمن المعلم وفي رواية في بعض النسخ إن ضرب الصغير إنما يضمن على قول لمحمد إذا كان للتأديب أما إذا ضربه لتعليم القرآن لا يضمن كالمعلم ، فإذا لا فرق بين ضرب المعلم بإذن الأب وبين ضرب الأب إذا كان للتعليم وذكر أبي حنيفة شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الإجارات أن في ضرب الأب ابنه وفي ضرب الزوج زوجته روايتين عن في رواية يضمن وفي رواية لا يضمن محمد فلا شك أنها تضمن على قول ، وأما الوالدة إذا ضربت ولدها الصغير للتأديب وقد اختلف المشايخ فيه على قولهما قال بعضهم لا تضمن وقال بعضهم هي ضامنة ; لأن الضرب تصرف في النفس وليس لها ولاية التصرف في النفس أصلا وفي كتاب العلل للزوج أن يضرب امرأته على ترك الصلاة وللأب أن يضرب ابنه على ترك الصلاة وذكر مسألة المعلم إذا ضرب الصغير بإذن الأب على الاتفاق قال نحو ما ذكرنا قال أبي حنيفة ثمة وهذا عندنا . محمد