وفي الكبرى إن كان ضربه بأمر أبيه أو وصيه لا يضمن إذا كان في الموضع المعتاد لو المحترف إذا ضرب التلميذ فمات يضمن إجماعا وعليه الكفارة هما فرقا بينها وبين الأب ، فإن ضرب الأب لمنفعة الابن وضرب المرأة لمنفعة الزوج . ضرب امرأته على المضجع أو في أدب فماتت