وفي المنتقى رجل قتل عمدا وله أخ معروف فأقر أخوه بابن المقتول وادعى ذلك الابن وهو كبير ، فإن للمقر به القود وقال أبو الفضل هذا الجواب خلاف ما في الأصل وفي نوادر هشام عن أبي يوسف رجل ادعى أنه عبده وأقام البينة وشهد الشهود أنه كان عبده فأعتقه وهو حر اليوم ، فإن كان له وارث قضي لوارثه بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ ، وإن لم يكن له وارث فلمولاه قيمته في العمد والخطأ .


